المادة 88 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع موظفي الهيئة . ب-يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة