المادة 89 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يتم فتح حساب خاص مستقل لاموال صندوق الإدخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة