المادة 89 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006

يتم فتح حساب خاص مستقل لاموال صندوق الإدخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة