المادة 10 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعدها الرؤساء المباشرون على النماذج المقررة لها.
ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل رئيسه المباشر باحدى التقديرات التالية:
ممتاز- جيد جدا- جيد - متوسط - ضعيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026