المادة 11 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة الفنية ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بتقدير (ممتاز او جيد جدا) شريطة ان لا يحصل على أكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة وتمنح الزيادة الاضافية مع الزيادة السنوية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026