المادة 35 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- تراعى مقتضيات العمل عند منح الاجازة العادية لأي موظف ويحدد المدير العام الوقت الذي تمنح فيه.
ب- لا يجوز جمع الاجازة العادية لاكثر من سنتين متتاليتين ، وتحسب الاجازة العادية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية من المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون الثاني من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026