المادة 36 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

الاجازةالعرضية: للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف او المستخدم اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة على (7) أيام مجتمعة او متفرقة وذلك لاسباب طارئة لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه للسماح له بالتغيب عن عمله او عندما يقتنع المدير العام بجدية هذا الظرف الطارىء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة