المادة 19 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك