الأنظمة

نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الاعلام المرئي والمسموع 0 الوزير:رئيس الو…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0
  4. المادة 4تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والم…
  5. المادة 6أ- تحدد في جدول التشكيلات مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي 0 ب- يرفع جدول التشكيلات الى مجلس الوزراء لاقراره بناء على تنسيب الوزير 0
  6. المادة 7أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق…
  7. المادة 8أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة يسميهما الوزير 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد تعلي…
  8. المادة 9أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع ال…
  9. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0 3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظي…
  10. المادة 11أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0 ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المد…
  11. المادة 12يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء م…
  12. المادة 13للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نس…
  13. المادة 14أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها …
  14. المادة 15تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام والمغادرات وتحدد ساعات العمل وأوقات الدوام الرسمي في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0
  15. المادة 16أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:- 1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0 2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0 ب-تمنح الاجاز…
  16. المادة 17أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0 ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من …
  17. المادة 18للمدير صرف ملابس لموظفي الفئة الرابعة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
  18. المادة 19تسري على موظفي الهيئة احكام نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما 0
  19. المادة 20أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام…
  20. المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0