المادة 16 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

أ- يستحق موظفو الهيئة الاجازات السنوية على النحو التالي:- 1-موظفو الفئتين الاولى والثانية ثلاثون يوماً 0 2-موظفو الفئتين الثالثة والرابعة واحد وعشرون يوما 0 ب-تمنح الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك