المادة 15 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام والمغادرات وتحدد ساعات العمل وأوقات الدوام الرسمي في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة