المادة 14 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وتوصية من الجهة المختصة في الهيئة تكليف أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بصفة مؤقتة على حساب المشاريع مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها الوزير وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او نفاذ المخصصات المقررة له 0
ب-للمدير تعيين اشخاص بالمياومة ولمدة محددة بقرار التعيين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026