المادة 17 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0
ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه وتاريخ استحقاق الزيادة السنوية ولمرة واحدة ، شريطة ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026