المادة 17 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

أ- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخاً لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين 0 ب-تحسب الزيادة السنوية للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على اساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه وتاريخ استحقاق الزيادة السنوية ولمرة واحدة ، شريطة ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة