المادة 6 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- تحدد في جدول التشكيلات مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي 0
ب- يرفع جدول التشكيلات الى مجلس الوزراء لاقراره بناء على تنسيب الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026