المادة 12 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بعدم تثبيته دون حاجة لبيان الاسباب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026