المادة 11 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0
ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0صفحة 4 من 7
ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة 0
د-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثالثة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0
ه- يعين الموظف في الفئة الرابعة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026