المادة 8 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الهيئة يسميهما الوزير 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد تعليمات متطلبات وشروط اشغال الوظائف في الهيئة واسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة فيها وتقديمها الى الوزير لاقرارها 0
2-التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي الهيئة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وفقا لاحكام هذا النظام0
3-التوصية للمدير بايفاد الموظفين للبعثات والدورات لعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها الوزير بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026