المادة 9 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب 0
ب-يسمي المدير احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026