المادة 1 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة