المادة 1 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة