المادة 2 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الاعلام المرئي والمسموع 0 الوزير:رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه 0 الهيئة :هيئة الاعلام المرئي والمسموع 0 المدير:مدير عام الهيئة 0 جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0 الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل أي بدل او مكافأة او علاوة او مخصصات يتقاضاها من أي نوع كانت 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة