المادة 10 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات الاخرى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026