المادة 9 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي 0 ب- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يجتاز الامتحان او المسابقة التنافسية التي تقرر اللجنة اجراؤها وفقاً لمتطلبات الوظيفة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة