المادة 2 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس الهيئة 0 اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة