المادة 3 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظف بعقد 0
ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يقره المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026