المادة 23 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- تحدد مدة البعثة وفقا للمتطلبات المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات 0
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة للمدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على ان لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026