المادة 24 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0 ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة 0 2- ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً 0 ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة اما اذا زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموظف الموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربع سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى احكام هذا النظام الاّ اذا ارتأى المجلس لاسباب مبررة خلاف ذلك شريطة ان لا تزيد مدة البعثة عن خمس سنوات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة