المادة 29 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات مبررة تمديد مدة الخدمة للموظف بعد بلوغه سن الستين لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة