المادة 30 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة