المادة 30 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعياً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026