المادة 33 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
تتحمل الهيئة نفقات الهواتف الخلوية ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لبعض موظفيها وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة