المادة 32 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
تعقد الهيئة على نفقتها لصالح الرئيس والمفوضين وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026