المادة 31 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس وللمفوضين وللموظفين وافراد عائلاتهم داخل المملكة 0
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026