المادة 37 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026