المادة 38 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
يلغى نظام موظفي هيئة الطاقة النووية رقم (37) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026