المادة 2 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة 0 اللجنة :لجنة الموارد البشرية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام 0 جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الوصف الوظيفي واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها 0 الراتب :المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام 0 الراتب الاساسي الاجمالي:الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوة الاساسية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026