الأنظمة

نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس :مجلس مفوضي …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره 0
  4. المادة 4أ- يكون سلم الدرجات والرواتب الاساسية المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الدرجة الحد الأدنى للراتب الاساسي ( بالدينار) الحد الاعلى للراتب الاساسي( بالدينار) الأولى…
  5. المادة 5تتكون وظائف الهيئة من مجموعتين :- أ-مجموعة الوظائف التخصصية 0 ب- مجموعة الوظائف غير التخصصية 0
  6. المادة 6أ- تقسم مجموعة الوظائف التخصصية في الهيئة الى فئتين ويتم تعيين شاغليها حسب الدرجة المبينة مقابل كل وظيفة على النحو التالي:- الفئة الأولى الوظيفة الدرجة مفتش عمليات جوية ا…
  7. المادة 7يحدد المجلس مسميات الوظائف غير التخصصية ودرجاتها وشروط اشغالها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس 0
  8. المادة 8يمنح العاملون في مجموعة الوظائف التخصصية علاوة تخصص بالنسب التالية :- أ- (200%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الاولى 0 ب- (125%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظا…
  9. المادة 9أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (75) ديناراً شهرياً 0 ب-يصرف لموظفي الهيئة العاملين بالوردية الليلية علاوة لا تتجاوز (50) ديناراً في الشهر تحدد وفق تعليمات يصدره…
  10. المادة 10أ- يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة ومسؤولية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي 0 ب- يمنح رئيس القسم علاوة اشراف لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي 0 …
  11. المادة 11يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي :- أ- جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الهيئة 0 ب-وصف الوظائف 0
  12. المادة 12يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة المدة التي …
  13. المادة 13أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم رئيساً لها على ان يكون مدير وحدة الموارد البشرية من بينهم 0 ب…
  14. المادة 14أ- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يكون :- 1-اردني الجنسية 0 2- قد أكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3- سليماً من …
  15. المادة 15لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز أن يكون للتعيين او الترقية أثر رجعي 0
  16. المادة 16أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئ…
  17. المادة 17تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
  18. المادة 18أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخد…
  19. المادة 19يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بمتدربي الملاحة الجوية على ان تشمل الشروط الخاصة بالتدريب والمكافآت والالتزامات الخاصة بالمتدرب 0
  20. المادة 20أ- يلتزم الموظف بما يلي :- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط 0 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته 0 3-تنفيذ أوام…
  21. المادة 21يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او منافع او منح سواء كانت مباشرة او غير مباشرة او قبول أي مساعدات مالية او اقتراض مالي م…
  22. المادة 22يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من الرئيس :- أ?-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام 0…
  23. المادة 23أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم ال…
  24. المادة 24يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات الحوافز والمكافآت المالية واسس منحها لموظفي الهيئة وعلى ان يتم اقرار هذه التعليمات من مجلس الوزراء 0
  25. المادة 25أ- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل الموظف في الهيئة او اعارته او تكليفه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب…
  26. المادة 26للرئيس تكليف اي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (…
  27. المادة 27يستحق الموظف الاجازات التالية وفقاً لاحكام هذا النظا- : م أ- الاجازة السنوية 0 ب- الاجازة المرضية 0 ج- اجازة الامومة 0 د- اجازة الحج 0 ه- الاجازة دون راتب 0
  28. المادة 28أ- يستحق الموظف اجازة سنوية بواقع (28) يوماً 0 ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها…
  29. المادة 29يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، ام…
  30. المادة 30أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى ، و (75%) من راتبه عن الاشهر الاربعة التالية ، وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده الم…
  31. المادة 31تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب كامل بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعمله من هذه الاجازة قبل الوضع…
  32. المادة 32للرئيس منح الموظف الذي امضى اكثر من خمس سنوات خدمة ويرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة و…
  33. المادة 33أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة لحالات انسانية وتحدد شروط واحكام منح هذه الاجازة بمقتضى ت…
  34. المادة 34اذا تغيب الموظف او تأخر عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر قبل بدء دوام اليوم الذي سيتغيب فيه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية لاحقاً 0
  35. المادة 35اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب خلال مدة تلك الخدمة 0
  36. المادة 36يتم ترشيح الموظف لاي مهمة علمية داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس وتحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  37. المادة 37لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة توجه اليه تتعلق بمهمة علمية داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0
  38. المادة 38يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في تلك الوفود 0
  39. المادة 39يحدد المجلس اسس منح ومقدار بدل الانتقال والسفر للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0
  40. المادة 40أ- اذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجة علاوة السفر بالدينار الاولى والثانية …
  41. المادة 41أ- اذا كلف أي موظف بمهمة علمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجة علاوة السفر ب…
  42. المادة 42أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته 0 ب- تتحمل الهيئة تذكرة السفر للموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له تذكرة من تلك الجهة 0
  43. المادة 43يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقاً للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر المقررة له وفق احكام هذا النظام 0
  44. المادة 44يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى والثانية والثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة والخامسة والسادسة كاملة سياحية ث…
  45. المادة 45اذا تكفلت اي جهة بنفقات المهمة العلمية او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر المستحقة له بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  46. المادة 46على الرغم مما ورد في المواد من (40) الى (45) من هذا النظام ، يعامل المدير التنفيذي بغض النظر عن درجته معاملة الموظف في الدرجة الاولى 0
  47. المادة 47لغايات تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الهيئة يراعى ما يلي :- أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه ل…
  48. المادة 48أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة 0 2-عدم اللياقة الصحية 0 3-الاستغناء عن الخدمة 0 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لنص المادة (44) من قانون الضم…
  49. المادة 49اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق العزل او فقد الوظيفة او فقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في حساب الادخ…
  50. المادة 50على الموظف اشعار الرئيس خطيا برغبته في الاستقالة قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوما بالنسبة للموظف تحت التجربة 0
  51. المادة 51لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها 0
  52. المادة 52تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف 0
  53. المادة 53توفر الهيئة التأمين الصحي لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بت…
  54. المادة 54تعقد الهيئة على نفقتها لصالح جميع موظفيها تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين 0
  55. المادة 55تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  56. المادة 56للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المدراء التنفيذين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
  57. المادة 57أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الهيئة وديوان ا…
  58. المادة 58يجوز بقرار من المجلس فتح حساب خاص في الهيئة لادخار الموظفين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وفي هذه الحالة يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع…
  59. المادة 59في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير…
  60. المادة 60يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل …