المادة 47 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

لغايات تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الهيئة يراعى ما يلي :- أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من المدراء التنفيذين ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس 0 ب- يؤلف مجلس تأديبي بقرار من الرئيس من ثلاثة من المدراء التنفيذين في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي موظف من غير المدراء التنفيذين ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس 0 ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا 0 د- تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام عدم صلاحية القضاة وردهم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك