المادة 48 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة 0 2-عدم اللياقة الصحية 0 3-الاستغناء عن الخدمة 0 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ او اي نص اخر يعدله او يحل محله 0 5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ او اي نص اخر يعدله او يحل محله ، وذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة 0 6-العزل 0 7-فقد الوظيفة 0 8- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده لها 0 9-الوفاة 0صفحة 13 من 16 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد مدة خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 0 ج- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته 0 د- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب شهرين آخرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة