المادة 49 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق العزل او فقد الوظيفة او فقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في حساب الادخار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026