المادة 50 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

على الموظف اشعار الرئيس خطيا برغبته في الاستقالة قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوما بالنسبة للموظف تحت التجربة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك