المادة 51 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026