المادة 46 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

على الرغم مما ورد في المواد من (40) الى (45) من هذا النظام ، يعامل المدير التنفيذي بغض النظر عن درجته معاملة الموظف في الدرجة الاولى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك