المادة 53 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
توفر الهيئة التأمين الصحي لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026