المادة 23 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي 0
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على الراتب الاساسي على ان لا تتجاوز (6%) من راتبه 0
ج- تصرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0
د- لا يجوز ان يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد في سلم الرواتب في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026