المادة 42 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته 0 ب- تتحمل الهيئة تذكرة السفر للموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له تذكرة من تلك الجهة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك