المادة 41 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- اذا كلف أي موظف بمهمة علمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى والثانية والثالثة 225 175 الرابعة والخامسة والسادسة 200 150 السابعة والثامنة والتاسعة 175 125
ب-تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان يكون من موظفي الدرجة الاولى 0
ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول الوارد في نظام الانتقال والسفر النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026