المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقاً للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر المقررة له وفق احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة