المادة 5 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

تتكون وظائف الهيئة من مجموعتين :- أ-مجموعة الوظائف التخصصية 0 ب- مجموعة الوظائف غير التخصصية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة