المادة 4 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يكون سلم الدرجات والرواتب الاساسية المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الدرجة الحد الأدنى للراتب الاساسي ( بالدينار) الحد الاعلى للراتب الاساسي( بالدينار) الأولى 650 1000 الثانية 550 880 الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 السادسة 220 350 السابعة 180 300 الثامنة 160 285 التاسعة 130 260
ب- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الدرجات علاوة اساسية الأولى 50% الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة 25% السابعة الثامنة التاسعة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026