المادة 9 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (75) ديناراً شهرياً 0 ب-يصرف لموظفي الهيئة العاملين بالوردية الليلية علاوة لا تتجاوز (50) ديناراً في الشهر تحدد وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة