المادة 9 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (75) ديناراً شهرياً 0
ب-يصرف لموظفي الهيئة العاملين بالوردية الليلية علاوة لا تتجاوز (50) ديناراً في الشهر تحدد وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026