المادة 10 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة ومسؤولية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي 0
ب- يمنح رئيس القسم علاوة اشراف لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي 0
ج- يتم منح العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026