المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يمنح العاملون في مجموعة الوظائف التخصصية علاوة تخصص بالنسب التالية :- أ- (200%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الاولى 0 ب- (125%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الثانية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة