المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يمنح العاملون في مجموعة الوظائف التخصصية علاوة تخصص بالنسب التالية :-
أ- (200%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الاولى 0
ب- (125%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الثانية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026